⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1986 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-3-1 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية و فى الوظيفة الأعلى مباشرة مع توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل يتحتم إجابته إليه ، إذ أن الوحدة الإقتصادية لها السلطة التقديرية فى تحديد الوقت الذى تجرى فيه حركة الترقيات و بالشروط التى تضعها لذلك بالمطابقة لأحكام القانون ، إلا أنه إذا توافرت فى العامل شروط الترقية و ثبتت أحقيته فيها طبقاً لهذه الشروط ، مع وجود الوظيفة الخالية بالهيكل التنظيمى التى يحق للعامل الترقية إليها ، فإنه ليس لجهة العمل فى هذه الحالة أن تحرم العامل من الترقية عند إجراء حركة الترقيات بها بغير سبب يبرر لها ذلك .