الطعن رقم 1980 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-12-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن اعمال النقل التجارى والبحرى
⚖️ معاهدة بروكسل
⚖️ نقل بحرى - الاعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لطرفى عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها و تطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط " بارامونت " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 5/4 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النقض فى البضاعة المشحونة و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية الخاصة بأحكام معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن يعتبر من قبيل الهلاك الجزئى لها مما يندرج تحت نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر و معمولاً بها إعتباراً من 1944/5/29 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 إلا أن مصر لم توافق على برتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 إلا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 لسنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 و لم يعمل به إلا إعتباراً من 1983/4/30 و لما كان الثابت فى الدعوى أن سندى الشحن موضوع النزاع صدرا بتاريخ 1978/1/24 و أن عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاها قد إنتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية فى 1978/2/2 حيث تم إكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1978/4/4 و كان حدوث هذا العجز أثناء الرحلة البحرية أمراً لا خلاف عليه فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون برتكول تعديلها الذى لم يكن مطبقاً فى مصر فى ذلك التاريخ .