الطعن رقم 1941 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-5-24
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من انواع العقود - عقد الهبة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ هبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة و محمد لطفى السيد وأحمد زكى غرابه وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الهبات التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، فإذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متبادلة بين طرفيه ، فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه لا يعد بيعاً و لا معارضة ، و إنما هو عقد غير مسمى فلا تجب له الرسمية و لا يجوز الرجوع فيه ، و ذلك على الرغم مما قد يكون وارد فيه من ألفاظ التنازل و الهبة و التبرع ، لأن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث على التصرف و لا تؤثر على كيان العقد .