الطعن رقم 1925 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-4-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت العلة من مظنة التهريب التى إفترض المشرع قيامها فى حق الربان أو من يمثله عند وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن - هى إستحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص حسبما يستفاد مما نصت عليه المادة 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - فإذا إنتفت هذه العلة بأن كانت البضائع المنفرطة أو الطرود المفرغة من السفينة من السلع المعفاة بذاتها من الرسوم الجمركية فإنه لا محل لإفتراض مظنة التهريب عند وجود نقص فى مقدارها عما هو مبين فى قائمة الشحن .