الطعن رقم 1877 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-2-11
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ فسخ عقد الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى و صلاح محمود عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها ، مما مفاده - فى خصوص طلب فسخ عقد الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت فى العقد المطلوب فسخه .