⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1860 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-12-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وزكريا الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على " ...... " ، و تنص المادة 18 منه على أن " ..... " و كانت الجداول الملحقة بهذا القانون و المعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة الخامسة من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدمية العامل ، و كان مفاد ذلك أن المدة الكلية التى عناها المشرع فى حكم المادة 15 سالفة الذكر و الجداول المذكورة هى مدة الخدمة المحسوبة فى أقدمية العامل من تاريخ تعيينه فى الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب فى هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19 ، و كذلك مدد الخدمة السابق حسابها فى أقدميته و التى على أساسها تقررت له الفئة التى عين بها أو سكن عليها إذ تعد جزءاً من عدد سنوات خدمته و يتعين حسابها ضمن المدة الكلية التى يعتد بها عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه .