الطعن رقم 1856 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-12-6
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - الاحكام الصادرة من مجلس الدولة فى حدود اختصاصه
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى المخاصمة
⚖️ مخاصمة القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابه وطه الشريف وشكرى عبد المنعم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر على ما جاء بنص المادة 172 من الدستور أن " مجلس الدولة هيئة مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية ، و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى " و هو ما مؤداه ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى و هو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها لما كان ذلك و كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية و جزاؤها التعويض و من آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها و من ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى
متى كانت المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة ، و لايغير من ذلك ما ورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة بإعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى و أحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة و هى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة و فى حدود ما يتسق و أصول القضاء الإدارى و طبيعة الدعوى أمامه ، و ذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .