الطعن رقم 1677 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-12-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تقدير التعويض - فى صوره المختلفة - التعويض عن اعمال الادارة المخالفة للقوانين واللوائح
⚖️ تسبيب الحكم - مالا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور - اعادة الاعلان
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى و صلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء قد نص فى المواد 7 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13 منه على إستحقاق الملاك و أصحاب الحقوق تعويضاً عما يصيبهم من أضرار نتيجة إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم و خول اللجنة المنصوص عليها فيه تقدير هذا التعويض و إخطارهم بقرارها فى هذا الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول و أجاز لذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر بعدم إستحقاق تعويض أو فى مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، و كان يبين من هذه النصوص أنه لا يجوز لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد إلتزمت بالإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها فى هذا الشأن فإذا لم تلزم الإجراءات التى حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه .