الطعن رقم 1662 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-3-29
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ العاملون بالقطاع العام - مسائل متنوعة
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديدا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنه أسباب حكمها و ليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها قد أناطت بوزير العدل - بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القانون - إصدار لائحة بتنظيم الأحكام الخاصة بالتحقيق و بالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها و بإجراءات و مواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات ، كما أجازت له أن يضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية و الإدارية التى تقع منهم و الجزاءات المقررة لكل منها و السلطة المختصة بتوقيعها ، و إذ لم تصدر بعد هذه اللائحة ، فإنه يتعين إعمال التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام بالتطبيق لنص المدة 24 من ذات القانون و التى تنص على أن " ........" مما مقتضاه خضوع طلب إلغاء الجزاء الموقع على الطاعن ..... لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإعتباره القانون السارى وقت توقيع الجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان الطعن باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها أوجه العيب الذى يعنيبه الطاعن على الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . لما كان ذلك .... و كان الطاعن لم يبين المستندات التى ينعى على الحكم إغفاله الرد عليها رغم كفايتها فى ثبوت هذا الخطأ و لم يفصح عن دلالة تلك المستندات و أثر إغفالها فى قضاء الحكم ، فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يعرض على محكمة الموضوع المستندات التى إستدل بها على أن أيام غيابه كان قد تحدد فيها جلسات لنظر الدعاوى التى أقامها علىالمطعون ضدها ، فإن التمسك بالدلالة المستمدة منها يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض .