الطعن رقم 1657 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-5-17
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، و المادة 21 من ذات القانون ، و المواد الثانية و السادسة و الثامنة من القانون 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه ، أن القانون رقم 23 لسنة 1978 أوجب العمل بأحكام الفصلين الثالث و الرابع من القانون رقم 1 لسنة 1975 الخاصين بالترقيات و حساب مدد الخدمة ،
و كذا الجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977 ، و إذ وردت المادة 21 بند "هـ" ضمن المواد التى إنتظمها الفصل الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 ، فإنه يتعين حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المحدد بالقانون رقم 23 لسنة 1978 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بين العاملين للخروج على الأصل الذى أورده المشرع بنص صريح .