⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1636 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-11-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاوات العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير و حماد الشافعى وزكى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 13 و المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن العلاوة الدورية المقررة لا تستحق لبعض فئات العاملين قبل إنقضاء الآجال المبينة بالبندين "أ" و "ب" من المادة 24 سالفة الذكر ، أو قبل إستهلاك ما جاوز مرتب نهاية ربط المستوى الذى ينقل إليه العامل - وقت صدور القرار بقانون المشار إليه مما يحصل عليه مستقبلاً من البدلات أو علاوات الترقية أو العلاوات الدورية ، و إنها لا تستحق للعامل إذا وقع عليه جزاء تأديبى بحرمانه منها أو حصل على تقرير دورى بمرتبه " دون المتوسط " " أو ضعيف " كما لا تستحق فى جزء منها إذا حصل على تقرير دورى بمرتبه متوسط ، ومؤدى ذلك أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أورد على سبيل الحصر الحالات التى لا تستحق فيها العلاوة الدورية - سواء بأكملها أو فى جزء منها - و ليس من بينها حالة وقف العامل عن عمله ، مما مقتضاه أن قرار جهة العمل بحرمان العامل الموقوف عن عمله من العلاوة الدورية يكون باطلاً و غير منتج لإثاره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التحدى بإفتقار العامل الموقوف للتقارير الدورية بما ترتبه من أثر فى إستحقاق العلاوة ذلك أن الأصل هو صلاحية العامل لتقاضى العلاوة ما لم يكن هناك سبب يقتضى حرمانه منها ، كما أن نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه و إن خلت نصوصه من الأحكام الخاصة بتقدير كفاية العامل الموقوف عن العمل ، إلا أنها لم تحظر تقدير كفايته تقديراً حكمياً بالتقرير السابق على الوقف ، يؤيد ذلك ما إستحدثه المشرع فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - و الذى حل محل النظام السابق - من أحكام خاصة فى تقدير كفاية بعض فئات العاملين أجاز فيها تقدير الكفاية تقديراً حكمياً و ذلك بالنص فى المادتين 28 ، 29 منه على الأعتداد بالتقريرين السابقين بالنسبة للعامل المعار للخارج أو المصرح له بأجازة خاصة ، و تقرير الكفاية بمرتبة كفء حكماً بالنسبة للعامل المجند أو بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان قد حصل عليها فى العام السابق ، و بمرتبة ممتاز حكماً بالنسبة للعامل المستدعى للإحتياط أو المستبقى ، و بما لا يقل عن مرتبة الكفاية فى السنة السابقة على الإنتخاب بالنسبة لإعضاء المنظمات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، و بمرتبة كفء حكماً لمن زادت مدة مرضه عن ثمانية أشهر ، أو بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان قد حصل عليها فى العام السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو ما تتماحى به الأسباب و يعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه