الطعن رقم 1627 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-3-29
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد 15 و 18 و 21/د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أنه و إن كان المشرع قد أدخل مدد العمل السابقة التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية ضمن مدة خدمة العامل الكلية التى تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين بما فى ذلك العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية و التى يترتب عليها ترقيات حتمية داخل المجموعة الوظيفية المنتمى إليها العامل ، إلا أنه بالنسبة لمن عين من العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية فى الفئة ( 162 - 360 )
أو الفئة ( 180 - 360 ) أو الفئة ( 240 - 780 ) أو ما يعادلها فى تاريخ سابق ، فقد نظم المشرع بمقتضى الفقرة "د" من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه كيفية حساب المدة الكلية المتعلقة به إستثناء من هذا الأصل بأن خفضها بما يوازى المدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التى عين فيها فعلاً بإعتبار أن تعيينه قد تم فى فئة أعلى من فئة بداية التعيين المتخذة أساساً لضم مدد العمل السابقة التى نصت عليها المادة 18 من هذا القانون ، و إذ كان ذلك فإنه لا يجوز إضافة مدة العمل السابقة سواء كانت عسكرية أو مدنية إلى مدة الخدمة الكلية للعامل المهنى أو الفنى غير الحاصل على مؤهلات دراسية و المعين فى الفئات التى نصت عليها الفقرة "د" من المادة 21 سالفة الذكر .