الطعن رقم 1620 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-4-19
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تقدير كفاية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 24 و المادة 26 من القانون رقم 48 سنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن لجنة شئون العاملين فى ظل أحكام هذا القانون هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما سبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقترحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها . لما كان ذلك و كان تقدير جهة العمل لنشاط العامل و كفايته هو من صميم عملها و لا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الإنحراف و إساءة إستعمال السلطة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم .... فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.