الطعن رقم 6 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-12-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
⚖️ طلب جديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور محمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطاعنه تبنى طعنها على ثلاثة اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق قواعد قانون المرافعات بان رفض الدفعين المقدمين من الطاعنه بعدم قبول الدعوى لعدم تمثيل جميع المتنازعين فيها ولان طلب المطعون عليهم كان امام محكمة اول درجة تثبيت ملكيتهم الى 2 ف 13 ط 4 س محددة وفى الاستئناف عدلوه الى الشيوع - والمحكمة قضت بتثبيت ملكيتهم الى 1 ف 22 ط 16 س شيوعا فى 2 ف 6 ط 9 س المبينه بتقرير الخبير وهى غير المبينه بعريضة الدعوى .
ومن حيث ان ما جاء بالحكم ردا على هذين الدفعين " ان هذا الذى اثارته المستانف عليها مردود بانها هى المنازعة الوحيدة للمستانفين فى ملكيتهم وبان التعديل الى الشيوع لا يعد طلبا جديدا اذ انه متداخل فى الطلب الاصلى وتابع له " وهذا الذى قاله الحكم صحيح قانونا اما ما اثارته الطاعنه لدى هذه المحكمة من ان ال 2 ف 6 طج 9 س المبينه بتقرير الخبير والتى قضى الحكم للمطعون عليهم ب 1 ف 22 ط 6 س شيوعا فيها هى بخلاف ما طلب اصلا فى عريضة الدعوى الابتدائية فهو دفع جديد لم يسبق للطاعنه ان تحدثت به لدى قاضى الموضوع ولا يجوز اثارته لاول مرة امام هذه المحكمة ومن ثم يتعين رفض هذا السبب .
ومن حيث ان الطاعنه تنعى على الحكم فى السبب الثانى انه لم يستند الى دليل اذ قرر ان مورث الطاعنه قد ظل واضعا يده بصفة مستاجرا على 1 ف و 20 ط من عين النزاع من سنه 1919 الى تاريخ وفاته فى سنه 1935 مع ان العقد المقدم يفيد استئجاره هذه العين عن سنه 1919 فقط .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان ما جاء بالحكم فى هذا الصدد هو ان عقد الايجار الصادر الى مورث الطاعنه من المطعون عليه الاول عن 1 ف و 20 ط فى ارض النزاع بتاريخ 7 من يناير سنه 1919 لا يكسبه ولا ورثته من بعده الملكية بمضى المدة اذ لم تدع الطاعنه انها وضعت يدها على الارض المتنازع عليها حال حياة والدها بصفتها مالكة فيكون بدء وضع يدها على احسن تقدير من بعد وفاة مورثها فى سنه 1935 الى ان رفعت هذه الدعوى فى سنه 1943 .
ومن حيث ان فى هذا الذى اورده الحكم الدليل الكافى على ما انتهى اليه وبذلك يتعين رفض هذا الوجه .
ومن حيث ان الطاعنه تعيب على الحكم فى هذا السبب ايضا ان اسبابه متخاذلة ولا تتفق مع منطوقه اذ جاء به ان مورث الطاعنه اشترى من مورث المطعون عليهم 5 ف و 20 ط شيوعا فى 8 ف و 9 ط وانه تعهد بتجنيبها غير انه لم يفعل ومع ذلك فقد طلب المطعون عليهم تثبيت ملكيتهم الى 2 ف 13 ط محددة على اعتبار انها الباقية وعلى هذا الاساس صدر الحكم .
ومن حيث انه جاء بالحكم فى هذا الخصوص - " فضلا عن انه كان معروفا من بداية التقاضى لدى طرفى الخصومة ان مورث المستانف عليها اشترى فى سنه 1918 الخمسة افدنه وعشرين قيراطا على الشيوع وتعهد بتجنيبها ولكنه لم يفعل واستاجر الباقى شيوعا فى اغلارض كلها - " والحكم فى هذا الذى قرره انما يتحدث عن حالة الشيوع فى سنه 1918 وليس فيه ما ينفى حصول قسمه لاحقه ومن ذلك يتعين رفض هذا الوجه .
ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الطاعنه طلبت بمذكرتها الى محكمة الاستئناف مناقشة الخبير الا ان المحكمة ضربت صفحا عن هذا الطلب وهذا قصور يبطل الحكم .
ومن حيث انه يتضح من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنه انها صممت فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها وليس منها طلب مناقشة الخبير غير انها ذكرت عرضا فى سياق هذه المذكرة انها تطلب من باب الاحتياط احضار الخبير لمناقشته دون بيان لاوجه هذه المناقشة فلا يصح والحالة هذه ان تنعى على الحكم القصوزر فى هذا الخصوص ومن ثم يكون هذا الطلب مرفوضا .
ومن حيث انه لجميع ما تقدم يكون الطعن على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب أمام محكمة الدرجة الأولى تثبيت الملكية إلى قدر من الأرض محدد ثم عدل هذا الطلب في الاستئناف إلى جزء شائع منها فهذا لا يعد طلباً جديداً لتداخله في الطلب الأصلي وتبعيته له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة الاستئناف أن مقدمها صمم في ختامها على الطلبات الواردة بصدرها، ولم يكن منها طلب مناقشة خبير الدعوى، فلا يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب ولو كان قد ذكر عرضاً في سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الاحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن في الحكم بأنه قضى للمدعي بتثبيت ملكيته لقدر معين من الأرض شيوعاً في الأرض المبينة بتقرير الخبير وهي غير الأرض المبينة في عريضة الدعوى الابتدائية لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.