الطعن رقم 1617 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-11-15
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تعيين العاملين
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر عمر وحماد الشافعى وزكريا الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 78 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أوجبت فى الفقرة الثانية منها أن يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بإمتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الإمتحان ، و كان الثابت فى الدعوى - و على ما سجله تقرير الخبير أن المطعون ضدها ، بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب قضائى من الفئة السابعة ، قد ألحقت الطاعن بوظيفة كاتب قضائى من الفئة الثامنة ، و هى وظيفة أخرى غير المعلن عنها و ذلك لحصوله فى نتيجة الامتحان على درجة أدنى من التى حصل عليها من عين بالفئة السابعة ، و هو ما مؤداه أن إلحاقة بالفئة الثامنة يعد تعييناً منبت الصلة بإجراءات الإعلان لشغل وظيفة الفئة السابعة ، بما لازمه أن دعواه بتسوية حالته بالفئه السابعة إستناداً إلى الإعلان المشار إليه تكون على غير سند من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه عدم إيرادها و الرد عليها ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يبين أو يرد على الأسباب التى ذكرها فى صحيفة الإستئناف دون بيان لها فى صحيفة الطعن مع إن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إبتداء الخصومة ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً و غير مقبول .