الطعن رقم 1590 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-2-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية فى حكم المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 و الجدول المرافق - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى عدد سنوات الخدمة المحسوبة فى أقدمية العامل فى تاريخ تعيينه فى الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب فى هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19 من القانون سالف الذكر و كان من بين هذه الشروط ضرورة ألا تقل مدة الخدمة عن سنة كاملة متصلة .