⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1470 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-3-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر انقضاء مدة التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم وتغيرها وحسابها - تغير مدة التقادم - التقادم الخمسى
⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاوات العاملين
⚖️ العاملون بالقطاع العام -علاوات العاملين
⚖️ عقد العمل - عناصر عقد العمل - الاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة و طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بإنقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته، بينما يقوم التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته وكان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر في أحكامه ومبناه، وكان التعبير بكلمتي " المهايا والأجور " في نص المادة 375 المشار إليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح وكان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال وما يضاف إليها من علاوات دورية تخضع لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحولي المنصوص عليهما في المادتين 375، 378 سالفتى الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة على ... بالتقادم الخمسى بمقولة أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضى له بهذه الفروق على أساس نكولها عن أداء اليمين وفقاً لأحكام التقادم الحولى ، و حجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان الحق فى المطالبة بهذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .