⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1413 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-3-15 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة و طلعت أمين صادق و محمد أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 15 و 18 و 19 و 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتد فى الترقية طبقاً للقانون المشار إليه بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثامنة عشر و بالشروط الواردة بها و بالمادتين التاسعة عشر و الحادية و العشرين و منها ألا تكون مدة خدمته السابقة قد إنتهت بسبب سوء السلوك ، و قد جاءت عبارة النص مطلقة فلم تشترط أن يكون سوء السلوك الذى إنتهت بسببه الخدمة قد وقع من العامل فى مجال العمل تحديداً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صفة سوء السلوك فى ذاتها هى صفة لصيقة بالشخص فإذا ما شابت العامل خارج الوظيفة فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على عمله و يؤدى إلى الإخلال بكرامته و مقتضياته و يستوى بعد ذلك أن يكون سوء السلوك قد وقع فى مجال العمل أو خارجه طالما أن الخدمة قد إنتهت بسببه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة لها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان إستخلاصها سائغاً و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .