الطعن رقم 1338 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-4-12
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام ـ قوانين العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد بركة و فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 2 من مواد إصدار القانون 11 سنة 1975 تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق "أ" المساس بالتقييم المالى للشهادات الدراسية المدنية و العسكرية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل .... "جـ" تخفيض الفئة المالية و و تخفيض المرتب المستحق للعامل فى تاريخ نشر هذا القانون " فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن على أنه و إن كان يستحق الفئة المالية الخامسة إعتباراً من 1977/6/30 إلا أنه يحتفظ بوضعه الحالى إذ أنه حصل على هذه الفئة فى 76/12/29 يكون قد طبق حكم المادة 3 / أ - حـ من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا وجه للتحدى بقاعدة المساوة فيما يناهض أحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤهل دبلوم المعاهد البريطانية ، لم يصدر تشريع بتقييمه على النحو الذى تستلزمه المادة 1/2 من القانون 11 لسنة 1975 ، و لم يتضمنه قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الخاص بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تعيين الطاعن إبتداء فى وظيفة تتطلب لشغلها مؤهلاً متوسطاً ليس من شأنه إسباغ هذه الصفة على مؤهله على غير مقتضى القانون