الطعن رقم 1312 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-2-12
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم وتغيرها وحسابها - حساب مدة التقادم - فى الدعاوى
⚖️ حساب مدة التقادم - فى الدعاوى
⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ دعوى الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعاوى الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدني على أن " لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه... " يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى انقضاء الحق فيها، وبالتالي فهي مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني، وإذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكانت المادة 958 من القانون المدني المشار إليها لم ترسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى إسترداد الحيازة . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقوم قانوناً على رد الإعتداد غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عنده ، و يكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب ، و العبره فى ثبوت هذه الحيازة - و هى واقعة مادية - بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف الثابت بمستندات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره، بل يكفى أن تكون الحيازة قد سلبت قهراً.