الطعن رقم 1302 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-11-29
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - فسخ العقد بالارادة المنفرده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وزكى عبد العزيز وزكريا الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 64 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإنقطاع عن العمل بعدم الحضور إلى مقره الذى يقوم سبباً لإنتهاء خدمة العامل فى شركات القطاع العام يجب أن يكون بدون سبب مشروع فإذا وجد المبرر لبعض أيام الإنقطاع تعين إستبعادها ، على أن يسبق إنتهاء الخدمة إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام على الأقل فى حالة الإنقطاع مدداً منفصلة خلال السنة الواحدة أو بعد غيابه خمسة أيام على الأقل فى حالة الإنقطاع مدة متصلة ، فلا يعتد بالإنذار قبل أكتمال هذه المدة ، و لكن هذا لا يمنع الشركة من التراخى فى إرسال الإنذار إلى ما بعد أكتمالها و منح العامل مهلة أطول بشرط أن يصله هذا الإنذار قبل أكتمال مدة العشرين يوماً المنفصلة أو مدة العشرة أيام المتصلة و إلا كان إنتهاء خدمته بهذا السبب بلا مبرر .