⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-5-24 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة و محمد لطفى السيد وأحمد زكى غرابه وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يصح تسليمها إليه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ، فإذا سلمها المحضر لأحدهم دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه ترتب على ذلك بطلان الورقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله و يخضع التراخى فى إتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ و إنقضى فى ظله و لو صدر بعد إنقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغى أو يعدل تلك الآثار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن سبق طرحه على محكمة الموضوع .