⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1245 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-5-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة و عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تحديد و وصف الأراضى الداخلة فى عناصر التركة و تقدير قيمتها هو بنوعية الضريبة المفروضة عليها فى الوقت الذى إنتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الأراضى موضوع النزاع كان مربوطاً عليها ضريبة الطيان الزراعية وقت وفاة مورثة الطاعنين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية و لم يثبت إدخالها ضمن حدود مدينة بهتيم و إخضاعها لضريبة العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء المعدة للبناء و من ثم فإنها تعتبر أرضاً زراعية تقدر قيمتها وفقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذه أساساً لربط الضريبة طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 آنف الذكر .