⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1204 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-4-1 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و بذات صفتهم و أن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . و إذ كان الحكم المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال و مصلحة الأملاك فأستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذى أقتصر أثناء نظر الإستئناف و بعد فوات ميعاده - على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد بإعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذى قصر فيها أيضاً صفته فى الإستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله فى ذلك فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز إستئناف الطاعن إستناداً إلى أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد إنتهى إلى صحيح القانون .