الطعن رقم 1200 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-4-2
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ لجان التقييم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص لجان التقيم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمه المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد قضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ، و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بمعرفة الجهة المختصة أرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم فإن ترتب عليه زيادة فى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و المادة الرابعة من القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات و المنشآت قد نصتا على أن تؤدى قيمة المنشآت الموضحة بموجب سندات أسمية على الدولة ، فإن مؤداه إلتزامها ممثلة فى وزارة المالية بهذه القيمة على هذا النحو.