الطعن رقم 1180 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-6-28
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم وتغيرها وحسابها - حساب مدة التقادم - فى الدعاوى
⚖️ عقد العمل - عناصر عقد العمل - الاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم احمد بركة نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 375 من القانون المدني أنه إن كان أجر العامل من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات، طالما أن رب العمل قد تمسك بهذا التقادم أمام محكمة الموضوع، إلا أنه بالنسبة لأجره الذي لم تنقض - من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ رفع الدعوى " تاريخ المطالبة " - هذه المدة فلا يسقط بالتقادم ويظل طلبه بالنسبة له مطروحاً على المحكمة إلى أن تفصل فيه دون حاجة إلى أن يعدل العامل طلباته وقصرها على هذا الأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بفروق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى في 4/10/1979 بالتقادم وبإلزام الطاعنة أن تؤدى له فروق الأجر التي لم تتقادم بهذه المدة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.