الطعن رقم 1137 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-2-18
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ذلك لأن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع الخصومة برمته و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها ، و لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و لو إختلفت الطلبات فى أسبابها و تعدد الخصوم فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة كلها ذلك أن الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر ... بصحة و نفاذ عقود البيع موضوع الدعوى و التسليم و رفض طلب النفاذ المستعجل و ندب خبيراً لتحقيق ريع الأطيان موضوع هذه العقود ، و كان لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لبحث مدى صواب أو خطأ قضاء الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من الجائز بداءة سلوك طريق الطعن بالنقض وفقاً للقاعدة المقررة بنص المادة 212 مرافعات ... و كان الحكم المطعون فيه لم تنته به كل الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها - فضلاً عن صحة نفاذ عقود البيع و التسليم - بطلب ريع الأطيان موضوع هذه العقود و الذى لم يفصل فيه الحكم المستأنف ، كما أن قضاء هذه العقود و التسليم لا تندرج تحت الأحكام التى أجازت تلك المادة الطعن عليها إستثناء ، فإن الطعن فيه يكون غير جائز .