⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1129 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-3-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ بيانات الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ قوة الامر المقضى فى المواد الجنائية
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى نائب رئيس المحكمة و أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوة الأمر المقضى لا تلحق الحكم الجنائى إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية لإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلتماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية وفقاً لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 يعتبر بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتاً إلا بإستنفاد طريق الطعن عليه بإلتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده .