⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1116 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-12-31 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الملكية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ التنفيذ الجبرى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاستحقاق الفرعية
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو و محمد عبد المنعم حافظ نائبى رئيس المحكمة و ممدوح السعيد وابراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و الثابت أن المطعون ضده الخامس بصفته ممثلاً لمصلحة الشهر العقارى قد إختصم فى الدعوى من قبل المطعون ضدها الأولى و أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم عليهم بشىء و قد أسس الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق به ، فمن ثم لا يكون خصماً حقيقياً لهما و لا يقبل إختصامه فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المعمول به إعتباراً من أول يناير سنة 1924 - و اللذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود - و المقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، و المادة الرابعة عشرة من القانون ، أن الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل العقد إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون و يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى أول يناير سنة 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعة لأحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم إشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين و إشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى إستحقاق العقار المنزوعه ملكيته هى دعوى أساسها الملكيه فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يحتج به على نازع الملكية ، بل يتعين عليه حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل نازع الملكية أن يسجل هذا العقد لينتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو وأن يكون دائناً عادياً للبائع .