الطعن رقم 1070 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-3-29
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 و المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 و ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الجمعيات التعاونية تعتبر فى حكم القانون 60 لسنة 1971 من الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بصريح المادة الرابعة من هذا القانون المقابلة لنص المادة الرابعة من القانون 32 لسنة 1966 و مفاد ذلك الإعتداد بمدد الخدمة السابقة التى قضاها العاملون بالجمعيات التعاونية الزراعية فى حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 19 من القانون 11 لسنة 1975 لإحتساب مدة الخدمة صدور قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التى يتبعها العامل بناء على الطلب الذى يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون و لا تجيز النظر فى إحتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها فى المادة 18 من ذات القانون بعد هذا التاريخ و لا يغنى عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين .