الطعن رقم 1053 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-3-8
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم بركة و على فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة و طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 4 و 18 و 19 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام المعدل بالقانون 23 لسنة 1977 و القانون 23 لسنة 1978 و المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 و تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة 1977 ، و كذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1978 ، أن العامل الذى يستكمل حتى 31 من ديسمبر 1975 إحدى المدد الكلية المشترطة للترقية فى المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو فى الجداول الملحقة به على أساس إحتساب ما لم يحسب من قبل من مدد خدمته يلتزم - إذا أراد إحتسابها - بالتقدم بطلب إلى لجنة شئون العاملين المختصة لحسابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 الحاصل فى 75/5/10 حتى يمكن حصر هذه المدد بالسرعة الواجبة و يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد عدم جواز النظر فى إحتسابها ، و لا يغنى عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين .