الطعن رقم 906 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-4-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ اثار عقد العمل - التزامات صاحب العمل - اداء الاجر
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - مايجوز الحجية
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد بركة و على فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المسألة الواحدة بعينها إذ كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع و بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . لما كان و كان الحكم فى الدعوى رقم ... و المؤيد فى الإستئناف رقم... بأحقية المطعون ضده فى إقتضاء العمولة من الطاعنة بواقع 2% و بأحقية فى صرف مكافأة سنوية و ذلك عن المدة من 1967/7/1 حتى 1970/6/30 ، قد حاز قوة الأمر المقضى ، و كان قوام الدعوى الحالية هو طلب المطعون ضده الحكم بفروق العمولة المستحقة عن المدة من 1970/7/1 و حتى 1977/5/28 و المكافأة السنوية إستناداً لذات الأساس الذى أقيمت عليه طلباته فى الدعوى السابقة و التى حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائى الصادر فيها فإن ذلك يمنع الطاعنة من إعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطريق الدعوى أو الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السبب فى معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم و كان الثابت من واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أنه أخذ بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده - و السابق بيانه - فى صدد إستحقاق العمولة و المكافأة عن المدة من 1967/7/1 و حتى 1970/7/30 و هى لاحقه على نفاذ أحكام القرار الجمهورى ر قم 3309 لسنة 1966 و بعد إصدار المؤسسة العامة للتأمين القرار الإدارى رقم 15 لسنة 1966 و المنشور رقم 4 لسنة 1967 و إصدار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة لها و من بينها الطاعنة و من ثم لا يحق للطاعنة معاودة طرح هذه المنازعة و المجادلة بشأنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حيث إن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً و قد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً.