الطعن رقم 901 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-6-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاوات العاملين
⚖️ العمال العرضيون او المؤقتون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 تجيز تعيين العاملين لأعمال مؤقته أو عرضية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة و يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، و كان المستقر - فى قضاء هذه المحكمة أن - المعول عليه فى إعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه قد جاء على غير الوظائف الواردة بالجداول المعتمدة للوحدة الإقتصادية و المرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجدول المرافق للائحة المشار إليها بإعتبارها الوظائف الدائمة فى الوحدة الإقتصادية و المكونة للهيكل التنظيمى لها ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بمدة عقد العمل مهما طالت حتى و لو كان غير محدد المدة طالما أن العامل لم يعين على إحدى هذه الوظائف الدائمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط إستحقاق العلاوات الدورية وفقاً للائحة 3546 لسنة 1962 أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية و أن يكون أجره فى التاريخ المحدد لإستحقاق العلاوة واقعاً بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت الشروط الأخرى لمنحها .