⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 896 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-4-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء من الباطن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى سماع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع نائبى رئيس المحكمة وحسين على حسين وعبد الحميد سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن الجزاء المنصوص عليه فيها بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لاعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرماً بالتطبيق لأحكام المادتين 39 ، 40 من هذا القانون ، أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذى قصره المشرع على هذه الحالات وحدها، لما كان ذلك و كان تأجير الطاعنة لعقار النزاع مفروشاً بقصد إستعماله مدرسة يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم سماع دعوى الطاعنة - المؤجرة - لعدم قيد عقد الإيجار المفروش - لعقار بقصد إستعماله مدرسة - يكون قد خالف القانون إلا أنه بصدور القانون 136 لسنة 1981 مستحدثاً فى المادة 16 منه حكماً جديداً يعتبر إستثناء من مبدأ إنتهاء عقود الإيجار المفروشة و ذلك بنصه أنه " يحق لمستأجرى المدارس ... فى حالة تأجيرها مفروش الإستمرار فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط و بالأجرة المنصوص عليها فى العقد فإن مآل دعوى الطاعنة أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لإنطباق القانون الجديد عليها بأثر فورى ، و بالتالى فإن النعى بسبب الطعن غير منتج و بالتالى غير مقبول .