الطعن رقم 894 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-1-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الاستهلاك
⚖️ رسم الاستهلاك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسم إستهلاك على السلع المبينة بالجدول المرافق له و منها أجهزة التليفزيون المستوردة - و فى مادته الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به إعتباراً من 13 يناير سنة 1977 " أن هذا الرسم يسرى على البضاعة المستوردة التى لم يكن قد تم الإفراج عنها قبل نفاذه بإعتبار أن الإفراج عن البضاعة فى هذه الحالة هو الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامة فى إقتضائه حتى لو كان وصولها إلى البلاد سابقاً على ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة النزاع قد سددت لخزانة جمرك بورسعيد فى 1977/1/31 طبقاً لشهادة الإجراءات رقم 489 أى بعد العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1977 المشار إليه ، فإن هذه الرسالة يسرى عليها رسم الإستهلاك المقرر بمقتضاه ، و لا يغير من ذلك عدم تحصيل مصلحة الجمارك لهذا الرسم المستحق على البضاعة المستوردة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج ، فالحقوق لا تسقط بغير نص و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه وقت دخول البضاعة المستوردة ، و كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به .