الطعن رقم 787 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-3-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ معاهدات - معاهدة بروكسل
⚖️ معاهدة بروكسل
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية فى شأن سندات الشحن المؤرخه 25 أغسطس سنة 1924 و قد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 31 يناير سنة 1944 ، فإن توافر شروط إنطباقها المنصوص عليها فى مادتها العاشرة يؤدى إلى إستبعاد تطبيق المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تاريخ تسليم البضاعة ، أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه و كان من الجائز لطرفى عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط " بارامونت " فإن مفاد ذلك أنه كلما إنطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للإتفاق فى سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات ، و هو ما يؤدى دائماً إلى إستبعاد أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى ذلك أن الأحكام الواردة فى هاتين المادتين - و على ما جرى به قضاء المحكمة - و أن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفى العقد الإتفاق على إستبعادها و إعمال الإجراءات
و المواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل .