الطعن رقم 739 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-2-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ تأميم الشركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1963 قد نصت على إلغاء تصاريح المصانع و المنشآت المبينة فى الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون و من بينها معامل أدوية الدلتا المملوكة لمورث الطاعنين ، و كان مؤدى إلغاء هذه التصاريح أن تتوقف تلك المصانع و المنشآت عن نشاطها الذى كانت تزاوله و لا يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع سواء المادية أو المعنوية بما فى ذلك العلامات التجارية التى كانوا يستعملونها من قبل ، و إنما تبقى هذه مملوكة لهم يتمتعون بشأنها بما يكفله القانون لهم من حماية . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه من وضع تلك المعامل تحت إشراف المؤسسة المصرية للأدوية لأن هذا الإشراف لا يكون إلا على المعامل المؤممة الوارد بيانها فى الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين للقانون المذكور