⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 635 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-1-14 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التي يصح فيها الاثبات بالبينة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الخصومة
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الحكم - مالا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - غياب المدعى وشطب الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - غياب المدعى وشطب الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - المصلحة فى الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال ، هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه فى صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد إستند فى إعتبار الخطابات المرسله من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التى أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسره و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان إستخلاصه فى هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع فمتى أطمأنت إلى تقرير الخبير و أخذت به فلا عليها إن هى لم ترد إستقلالاً على ما يسوقه الخصوم نعياً على هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد لأنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى أقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " . و فى المادة 72 من قانون الإثبات على أن " يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه " و فى المادة 95 منه على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب " يدل على أن القاضى المنتدب للتحقيق لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى ، و أن الذى يملك إصداره هو المحكمة و من ثم فإن قرار الشطب الذى يصدره ذلك القاضى يقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه ، و يتيح القرار الباطل بشطب الدعوى ، لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات سالفة الإشارة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان تمسك الطاعن بخطأ الحكم فى قضائه بعدم جواز الإستئناف الفرعى المقام منه لا يحقق له أن صح تمسكه بجواز هذا الإستئناف سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً للطعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول .