الطعن رقم 596 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-3-16
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 69 و الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون ، و الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 339 لسنة 1952 المعمول به فى 1953/1/22 و الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به فى 1955/5/7 و الثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به من 69/8/28 يدل على أن الشارع الضريبى و إن حدد فى القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانون رقم 339 لسنة 1953 ، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر و الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر "1" و جعل بداية سريان التقادم من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمة الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسرى إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر و هو ما يقضى به صراحة نص المادة 97 مكرر "1" سالفة البيان ، يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التى عددتها المادة 97 مكرر .