⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-3-9 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الخصوم فى الحكم الاجنبى
⚖️ مسائل متنوعة - اعلان الخصوم فى الحكم الاجنبى
⚖️ الطعن فى الحكم - تنفيذ الحكم
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ تنفيذ الحكم - تنفيذ الحكم الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية و ذلك عملاً بما تقرره المادة 298 من قانون المرافعات و إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة "ب" منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى هو مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات، والتحقق من إعلان الخصوم وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم الأجنبي منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... مدنى كلى شبين الكوم - المرفق بملف الطعن - و القاضى بشمول الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت بالصيغة التنفيذية أنه لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر وفقاً للإتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية فى 1953/6/9 التى وافق مجلس الوزراء على العمل بها إعتباراً من 1954/8/28 و كان هذا الحكم قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فلا يجوز لمحكمة أخرى التعرض له أو إعادة بحثه طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يفقده صفته كحكم و يحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره .