الطعن رقم 518 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-4-19
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ الحق فى الحبس
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان التصرفات - ابرام اكثر من عقد ايجار
⚖️ التزامات المشترى - حق حبس المشترى لباقى الثمن
⚖️ تقسيم
⚖️ بيانات الحكم - عيوب الدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ادارة القضايا
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ادارة القضايا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وطه الشريف وإبراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم و هو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته و إن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلاناً مطلقاً لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و للمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ خلت الأوراق مما يفيد صدور موافقة الجهة المختصة على التقسيم و قد تضمن دفاع الطاعنين التمسك ببطلان العقد لمخالفته القانون رقم 52 لسنة 1940 و من ثم يكون العقد - و قد خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة العاشرة من القانون - باطلاً بطلاناً مطلقاً و إذ أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الأرض المبيعة تخضع لقانون تقسيم الأراضى و لم يصدر قرار بالموافقة على التقسيم و رتب على ذلك توافر السبب الجدى لخشية المطعون ضده الأول بصفته من نزع الأرض المبيعة من يده و يحق له حبس باق الثمن دون ترتيب بطلان العقد جزاء مخالفة الحظر المشار إليه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .