⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 446 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-12-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم وتغيرها وحسابها - تغير مدة التقادم - التقادم الخمسى
⚖️ ماهية الحكم
⚖️ اثار عقد العمل - التزامات صاحب العمل - اداء الاجر
⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاقة العمل
⚖️ تنظيم العمل ـ سلطة صاحب العمل فى تنظيم ادارته
⚖️ عقد العمل - عناصر عقد العمل - الاجر
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام ـ قوانين العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى و زكى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً ، فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ إستحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ إستحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني إن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر. لما كان ذلك، فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 61 لسنة 1971 و القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 اللذان يحكمان الأجر الإضافى المطالب به عن هذه الفترة هما الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانهما فتطبق أحكامهما عليها و لو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، و أن قانون العمل مكمل لنظامى العاملين المشار إليهما فتسرى أحكامه على تلك العلاقات إذا ما خليا من أى نص بشأنهما ، و كان هذان التشريعان لم يتضمنا نصاً بشأن كيفيه حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام ، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - و الذى يستحق الأجر الإضافى للمطعون ضدهم عن هذه الفترة فى ظله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية و حدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية فى الأيام المعتادة و فى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل و أجرهم من عمله فى الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الأسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية ، و أعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات العمل و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية بإعتبار أن العامل لا يلزم أصلاً بالعمل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يستحق العامل إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً . أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة و ضرب الناتج فى عدد ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً ، 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يضاعف الأجر الإضافى إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهاراً ، 100% ليلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الضوابط و القواعد التى تحكم صرف مقابل الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية و تكون هى الواجبة التطبيق إعتباراً من تاريخ العمل به فى 1978/7/1 و ذلك دون القواعد الواردة فى القانون رقم 91 لسنة 1959 .