⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 430 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-2-23 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ تقادم - التقادم الصرفى
⚖️ بنوك
⚖️ اثر انقضاء مدة التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم وتغيرها وحسابها - تغير مدة التقادم - التقادم الخمسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به. لذا يشترط لإعماله ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين. وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله و يصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى حتى و لو كان مقيداً فى الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها و أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الرصيد .