الطعن رقم 149 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1954-6-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامى عن المطعون عليه والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان المطعون عليها اقامت على الطاعن الدعوى ر قم 32 سنه 1952 احوال شخصية امام دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة القاهرة الابتدائية وطلبت فيها الحكم بتطليقها منه وبحضانتها لولدها منه وبالنفقة ، وصدر لمصلحتها الحكم ابتدائيا ،فاستانفه الطاعن ، فقضت محكمة الاستئناف فى 14 من مايو سنه 1953 بعدم قبول الاستئناف شكلا استنادا الى المادة 877 المضافة الى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنه 1951 . وفى اول يونية سنه 1953 قرر الطاعن طعنه فى هذا الحكم ، الا انه لم يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة لاسباب طعنه . وفى 23 من يونية سنه 1953 بعد فوات الميعاد المذكور اراد المحامى الوكيل عنه ايداع اوراقه فرفضها قلم الكتاب لتقديمها بعد الميعاد استنادا الى المادة 437 من قانون المرافعات .
ومن حيث ان المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلا تاسيسا على ان الطاعن لم يودع الاوراق الواجب عليه ايداعها فى ميعاد ثمانية عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم تطبيقا للمادة 881/3 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنه 1951 وانضمت النيابة العامة الى المطعون عليها فى هذا الدفع واسسته على ان الطاعن لم يتبع الاجراءات التى اوجبتها المادة 881/2 مرافعات المشار اليها وكذلك المادة 882 منه ، اذ تسلم صورة رسمية من تقرير الطعن لاعلانها للمطعون عليها مع ان المنوط به الاعلان هو قلم الكتاب وفقا للمادة 882 ومع ذلك لم يودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ولا مذكرته الشارحه لاسباب الطعن فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 881 مرافعات المشار اليها .
ومن حيث ان هذا الدفع فى محله اذ اوجبت المادة 881/2 من قانون المرافعات المضافه بالقانون رقم 126 لسنه 1951 على الطاعن ان يودع خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضوريا الاوراق المبينه فى المادة 432 بند ثانيا وثالثا . وهذا الاجراء جوهرى يترتب على عدم مراعاته بطلان الطعن ، ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 881/2 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 على الطاعن أن يودع خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً الأوراق المبينة في البندين الثاني والثالث من المادة 432 مرافعات، وهو إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته بطلان الطعن شكلا.