الطعن رقم 410 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-4-12
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - فسخ العقد بالارادة المنفرده
⚖️ عقد العمل - انتهاء عقد العمل - فسخ العقد بالادارة المنفردة
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادة 694 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يشترط المشرع فى الإخطار شكلاً خاصاً و إنما إكتفى بأن يكون بالكتابة ، كما إكتفى فى الإخطار الذى يوجه إلى العامل بفصله - و طبقاً لنص المادة 75 من قانون العمل المشار - بأن يكون بكتاب مسجل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة و أنه بهذا الإنهاء تنتهى الرابطة العقدية و لو كان الإنتهاء قد إتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطى للعامل الحق فى مقابل مهلة الإنذار و التعويض عن الضرر إن كان له مقتضى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 - لا يمنع من فسخ عقد العمل فى ظل هذا النظام متى توافرت مبررات الفسخ .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن فى الأحكام الإنتهائية إلا فى أحوال بينها بيان حصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، و ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، أو إلى وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فىالإجراءات أثر فيه . و يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى ، بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتى الذكر و أن توجه إلى هذا الحكم و كان ما أورده الطاعن بهذا السبب لا يندرج تحت أى من الحالات المنصوص عليها فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، و لا يتضمن تعييباً لما أقام عليه الحكم قضائه ... فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .