الطعن رقم 327 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-11-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ انتهاء عقد العمل - فسخ العقد بالارادة المنفرده
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وزكى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للمطعون ضده - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة و لمحكمة النقض - أن يثير فى الطعن ما تعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثانى عشر منه ، و أن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل و إعادته إلى العمل مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ، ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى و هو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة "75" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و التى تسرى على العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص فى شأنها فى النظام الخاص بهم ، وفق ما تقضى به المادة الأولى من نظام العاملين المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله و يبرر قضاءه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه ، أما إذا إشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله
و تبرر قضاءه و دون تعارض أسبابه فلا محل للنعى عليه بالتناقض .