الطعن رقم 279 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-10-25
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير و حماد الشافعى وزكى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - و الذى يحكم واقعة النزاع - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية ، و خول مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط و معايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها و طبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمه فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط و المعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معياراً عاماً للترقية يستبعد منها العاملين المعارين للخارج و الحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب ، قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الإختيار على أساس القيام فعلاً بالعمل ، و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 من دخول مدة الإعارة فى حساب المعاش و إستحقاق العلاوة و الترقية ، لا يفيد حتمية ترقية المعار ، إعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الإقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للوحدة تترخص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافها .