الطعن رقم 275 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-5-10
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسين نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق و محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرتين ج ، د من المادة 21 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام ، و المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1976 و الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1979 أن المشرع - فى شأن كيفية حساب المدد الكلية للعاملين المعينين بالوظائف المهنية أو الفنية - قد خص المعينين منهم بوظائف الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع بالأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 77 لسنة 1976 ، 51 لسنة 1979 بما لازمة أن فئة هؤلاء العاملين تكون بمنأى عن تطبيق الحكم الوارد بالفقرة "د" من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ، و يكون حكمها قاصراً على من عداهم من العاملين الذين عينوا لأول مرة فى مجموعة
الوظائف المهنية أو الفنية بالفئات المحددة بها أو ما يعادل هذه الفئات .