⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-2-9 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - عيوب الدليل -الفساد فى الاستدلال
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ نقل بحرى
⚖️ نقل بحرى - الاعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و محمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلتزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، و يقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الإلتزام ، فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ، و لا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على إستلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو سبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أن تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم أكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و سببها ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت شهادة رسمية صادرة من جمرك المحمودية تحت رقم 537 فى 1977/9/21 تضمنت أن الإجراءات الجمركية قد تمت بالنسبة لرسالة النزاع فى 1977/8/9 و أعطيت عنها شهادة قيمية بعد خصم قيمة عجز لم يرد بعدد 5520 جوال سماد بموجب إستمارة مصرفية فى 1977/3/13 و هو ما يدل على ثبوت العجز فى الرسالة بعد أقل من شهر من تاريخ وصول السفينة فى 1977/2/15 و ليس فى تاريخ تحرير الشهادة الجمركية و بذلك تكون الشركة الطاعنة قد أقامت الدليل على وجود العجز بالرسالة ، و إذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها - الناقلة - ما يفيد تسليمها للرسالة كاملة و لم تزعم أن هذا العجز يرجع إلى سبب أجنبى لا يد لها فيه ، فإنها تبقى مسئولة عنه و لا يغير من ذلك أن الرسالة وردت تحت نظام " فرى أوت " Free Out ذلك أن هذا النظام وبإفتراض صحة الإتفاق عليه يعنى أن الناقل لا يتحمل مصروفات التفريغ فحسب و لا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً تم على ظهر السفينة قبل التفريغ ، و إذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن ورود رسالة النزاع تحت نظام " فرى أوت " يدل على أن إستلام المستورد لها داخل السفينة و إطراح دلالة الشهادة الجمركية فى إثبات العجز بمقولة أنه لا يستفاد منها أن الرسالة سلمت و بها هذا العجز بإعتبار أنها كانت فى 1977/9/21 بعد أكثر من سبعة أشهر من تاريخ وصول السفينة فى 1977/2/15 - رغم ما نقله عن تلك الشهادة من أن قيمة العجز قد خصمت فى 1977/3/13 و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الوافع فى الدعوى و خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .