⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-2-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام
⚖️ التزامات المشترى - التزام المشترى بالوفاء بالثمن ووسائله
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ محاماة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - النصوص الخاصة بالرقابة على النقد
⚖️ نقد اجنبى
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد و إبراهيم بركات0.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الإستدلال ضار بحقوق الناس فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل إتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى و كان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت النصوص الخاصة بالرقابة على عمليات النقد نصوصاً آمرة و متعلقة بالنظام العام و كان ثمن الأرض المبيعة ديناً مستحقاً على مدينين فى مصر لدائن فى الخارج محظوراً تحويل قيمته إليه طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947 فإن دفعه فى حساب مفتوح لصالحه " حساب غير مقيم " فى مصرف مرخص له بذلك فى مصر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الوسيلة الوحيدة المبرئة لذمة هذين المدينين طالما أن الإدارة العامة للنقد لم تحدد طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بصحة و نفاذ العقد تأسيساً على أن المطعون ضده سعودى الجنسية و غير مقيم فى مصر و إن ولى الطاعنين أقام دعواه على أنه دفع الثمن إلى وكيل المطعون ضده